إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 21 أغسطس 2011

أكثر من 100 عام، والمسألة لا تزال موضع بحث ونقاش

أكد الدكتور محمد آل الشيخ نائب مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن التأمين التجاري جائز؛ ولا فرق بينه وبين التأمين التعـاوني ونـظام التقاعد؛ مع التحفظ على ما يسمى التـأمين على الحياة؛ حيث أخـرجه عن نـطاق التأمين، لأن القصد الأساس منه الادخار وليس التعويض، فأجاز التأمين التجاري عن المسـؤولية عن الخطأ ضـد الغير، والتأمين الطبي، والتأمين على الممتلكات ونحو ذلك، جاء ذلك في بحث تم نشره أخيرا في مجلة الجمعية الفقهية السعودية.

وقال آل الشيخ لـ''الاقتصادية'': لم تحظ قضية من قضايا الفقه المعاصر بمثل ما حظيت به مسألة التأمين؛ فمنذ أكثر من 100 عام والمسألة لا تزال موضع بحث ونقاش لدى هيئات الفتوى والمجامع الفقهية، وقد طال الجدل حولها وتعددت الاستدلالات والردود، والأخطر من هذا أن المسألة ارتقت عند البعض إلى مسائل الأصول التي لا يجوز الخلاف فيها، وإذا كان الاهتمام في بداية طرح هذه المسألة اقتصر على الفقهاء والباحثين في المال والاقتصاد؛ فإن المسألة أضحت الآن واقعا معاشا لدى عامة الناس وفي أغلبية المجتمعات؛ ذلك أن التأمين - من حيث غاياته - أصبح أداة اقتصادية واجتماعية مهمة لتلبية احتياجات معاشية، وتجارية، وصحية ملحة.

وأضاف: إن مجتمعنا حديث عهد بقضايا التأمين وتطبيقاته وأنظمته؛ ولذلك فإن الحكم فيه لم يستقر ولا يزال موضع خلاف بين من يرى تحريمه بإطلاق، ومن يجيز بعض أنواعه، ومن يرى جواز التأمين عموما.


________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق