إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 9 يوليو 2021

حكم: العملات الرقمية

 


- المال أصله الحل إذا تملكه الشخص بطريقة مشروعة لا ممنوعة. 

قال في مجلة الأحكام العدلية (ص: 31) الشاملة: 

(الْمَادَّةُ 122) (بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ أَيْ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ)

(الْمَادَّةُ 123) (بَيْعُ السَّلَمِ مُؤَجَّلٌ بِمُعَجَّلٍ)

(الْمَادَّةُ 124) " الِاسْتِصْنَاعُ عَقْدُ مُقَاوَلَةٍ مَعَ أَهْلِ الصَّنْعَةِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا شَيْئًا فَالْعَامِلُ صَانِعٌ وَالْمُشْتَرِي مُسْتَصْنِعٌ وَالشَّيْءُ مَصْنُوعٌ ".

(الْمَادَّةُ 125) (الْمِلْكُ مَا مَلَكَهُ الْإِنْسَانُ سَوَاءٌ كَانَ أَعْيَانًا أَوْ مَنَافِعَ)

(الْمَادَّةُ 126) (الْمَالُ هُوَ مَا يَمِيلُ إلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ)

(الْمَادَّةُ 127) (الْمَالُ الْمُتَقَوِّمِ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَيَيْنِ: الْأَوَّلُ: مَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ. وَالثَّانِي: بِمَعْنَى الْمَالِ الْمُحْرَزِ فَالسَّمَكُ فِي الْبَحْرِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَإِذَا اُصْطِيدَ صَارَ مُتَقَوِّمًا بِالْإِحْرَازِ) .

وخاصة مادة (126) 


- البيع يكون بمال معروف، أو يكون على سبيل المقايضة، فيمكن إخراجها على الأول أو الثاني حتى تستقر العملة نظاما أو تذبذبا

مجلة الأحكام العدلية (ص: 31)

الْأَوَّلُ: بَيْعُ الْمَالِ بِالثَّمَنِ وَبِمَا أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ أَشْهَرُ الْبُيُوعِ يُسَمَّى بِالْبَيْعِ. 

(الْمَادَّةُ 122) (بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ أَيْ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ). 


- الانتياه لوجود المنغِّصَات في هذا العالم، والدَّجل والغش والمخادعين فيه. 


- الرفمية أقرب إلى أصلٍ يصعدُ ويهبط من كونه عملة، كما نرى في هذه الأيام، من حيث التذبذب الكبير في قيمتها وسعرها. 


- لا يمكن إهدار المال وعرضه للمخاطر، في شخص يقوم بشراء عملة الكترونية واحدة، أو يحول الأصول المشهودة  والأموال 

   المعروفة لمخاطر لا تُدرى ولا تُعرف نتيجتها. 


- لا ضرر ولا ضرار، كأن يضر الأمر بأمور أخرى كالكهرب أو يضر بمجموعةٍ من الناس. 


- التحول السريع للثراء من العلامات المخبرة بها

صحيح البخاري (2/ 108)

1412 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ، فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لِي "


سنن أبي داود (4/ 202)

4611 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَائِذَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ: «اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ»، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا: " إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ "، قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذٍ: مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ: «بَلَى، اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ، وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا يُنْئِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، مَكَانَ يُثْنِيَنَّكَ، وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي هَذَا: الْمُشَبِّهَاتِ، مَكَانَ الْمُشْتَهِرَاتِ، وَقَالَ: لَا يُثْنِيَنَّكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ بَلَى مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيمِ حَتَّى تَقُولَ مَا أَرَادَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ


وعلى يوتيوب نكتب: رأي الشيخ السلمي في العملات الرقمية

وسنجد أن الشيخ مال إلى الحل عموما 


باعتبار كون العملات الرقمية أصولًا بنفسها، لا بمعنى المال المعروف. 

كمثل شراء برنامج أو تطبيق .. 

فهو لا يحسه بيده، بل تطبيقٌ يُلامسه عند استخدام التطبيق، وهو يضغط على أزرار الجوال وتلفونه 

كما أن بعض التطبيق قد وصل لمبالغ فلكية ، كأووبر وغيره.


وإذا حصل مقايضة لسلعة ما، وهذا يرجع للثمنية أو المقايضة في مقابل ما

وهذا يرجع للعهد القديم فقد كانوا يتقايضون سلعةً بسلعة، قبل ظهور الفلوس والمال 

 


 

 

وقفة مع: (كل قرض جر نفعا فهو ربا)

 

بسم الله الرحمن الرحيم 


وقفة مع:  (كل قرض جر نفعا فهو ربا) 


- هذا الحديث ليس على عمومه، وله ما يخصه. كحديث أحسنهم قضاء. 

 صحيح البخاري (3/ 116)

2392 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

«أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً»


سنن أبي داود (3/ 247)

3346 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا [ص:248]، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»


- الحديث بشهرته الآفاق، لكنه متكلم فيه، فقد اطلعت على بحث أكاديمي لطرقه من (7-9) صفحات

  وأغلب طرقه متكلم فيه. 


- قال الشيخ الحطاب -أيام درس الأصول-: الحديث ضعيف، ولكن الإجماع منعقد على العمل به،

ويرى أن المسألة من أقوى الأمثلة، على أن الإجماع قد ينعقد دون دليل صريح أو صحيح. 


- أن بعض مسوغات المسائل الحاضرة قائم على القرض النفعي، كالجعميات بين الموظفين، ومع ذلك هنا من جوز هذه المسألة للحاجة من بعض المعاصرين، دون الحاجة إلى لجوئهم للبنوك. 

 



نظرات في: "بيع العربون"

 

بسم الله وبه نستعين،،



- بيع العربون، أرى في جمال القول الذي قال به الشيخ السلمي وسطا بينهما. وفيه معنى الوسطية

دون الغاء بتميز الحنابلة في هذا البيع

قال السلمي عبد الله: 

https://akhbaar24.argaam.com/article/detail


ش السلمي والعربون


- أن بيع العربون: يرى فيه البعض بضعف حديث النهي فيه. 


- أن بيع العربون من مفردات الإمام أحمد في جوازه من بين المذاهب بشكل عام. 


- أن بيع العربون من الأسباب التي جعل بعض الفقهاء يميل إلى أن الحنابلة من أوسع المذاهب في البيوع (مما بقي في الذاكرة من دروس ابن سعد الغامدي رحمه الله)، وأرى أن هذا الأمر نسبي


- أن البيع بالعربون من المسائل التي يقاس بعض البيوع المعاصرة عليه أو عليها، كالمتواجدة في طريقة البيع في البورصة بالهامش. 


  - بمكن للدافع أن يشترط عليه (عربون مسترد)، وإذا لم يوافق الطرف الآخر له أن يقف أو يتم. 


المنزل 

ليلة 30 من ذي القعدة 1442 هـ