وأحيانًا، في المجالس والقُروبات تَخرجُ سَالفَةً عن البنك الإسلامي!
بأنْ يُقال: هل هناك بنكٌ إسلاميٌ أم مجردُ تَحايلٌ ؟؟
هل بنك الراجحي بنكٌ اسلامي؟
وإذا كان هو إسلامي، فلماذا لا يُعطي قرضًا ثم يَستَردُّه دون فوائد ؟؟
لأن القرض الإسلامي: هو الذي يأخذ منك 1000 وأُرجِع له 1000
فكيف أرجعُ للبنك بوجود الزيادة ؟؟
وبعضهم يقول: كل عمليات التَّمويل من البنوك ربا، ولكن تحت مُسمَّياتٍ مُختَلفة!!
وبعضهم يقول: إن البنوك يقدِّمون موضوع التورق لهيئته الشرعية لإجَازته، ولكنْ ما يحدثُ فِعليًا مجرد كلامٍ على وَرَق، والدليل أنهم يقومون بتسليم القرض للعميل في وقتٍ وجيز، كخلال ساعة.
وأن البنوك تَجري قروض التَّورق بطريقتهم، وﻻيُطبِّقونها فِعليًا، وأن تلك العمليات مُجرَّد أوراقٍ تُوقَّع، ثم اشتريتُ وبعتُ، وأنت على نفس الكرسي!
قال جميل أبو حازم:
البنك لا يعطي قرضًا بالمعنى المعروف وهو الفلوس المباشر كأنْ يَضعَ البنك في حساب العميل المبلغ مباشرةً، فليس هذا هو الذي يُجريه البنك.
وإنما الذي يَجري أن البنك يقدِّم للعميل بيع التَّورُّق ونحوه.
وهذه العملية التي تَجري في بعض البنوك صُورتها: أن العميل يُوكل البنك في إجراء عمليَّة التَّورُّق بالبيع أو الشراء من طَرفٍ ثالث، بعقدٍ واضحٍ بين البنك وطالبِ التَّورُّق. (انتهى كلامه بتصرف)
والجواب عن هذه الشُّبهات:
ليس كل العملاء لديهم القُدرة على تصريف بضاعة تورق كحديدٍ مثلًا،، ولهذا ما يَجري هو نوع تنظيمٍ ومساعدة.
بشرط أنْ توجد البضاعة حقيقةً تحت تَصرُّف البنك.
وبشرط أنْ يوجد الخيار،، بمعنى: أنْ يخيِّر البنك العميل بأنْ يَتصرَّف بنفسه في البضاعة والسِّلعة، أو يوكل البنك أو يبيعَ على طرفٍ ثالث.
ومع العلم، أن بعض البنوك كالرَّاجحي، تُخرجُ هذا التَّصريف للبضَاعة كوَكيلٍ عن العميل. ولهذا تأخذُ هذه المسألة جانبًا من أحكام الوكالة.
فهنا شروطٌ لصحة التَّورُّق:
1- أنْ تكون العملية: على صورة وكالةٍ وبصِيغة الوَكالة:
والأسلم لهذه المُعاملة: أنْ تكون على أَساس التَّوكيل والوَكالة، بأنْ يُوكل العميل البنكَ في تصريف بضاعته. وبهذا تخرجُ المسألةُ على هيئة وَكالةٍ وتأخذُ أحكامَ الوَكَالة.
وهذا -حكمُ الوَكالة في العقد- لا بدَّ من ذِكره في العقد.
2- وجود الخَيَار للعميل بالتَّصرُّف:
ومن الشروط: أنْ يوجد التَّخيِير للعميل في البضَاعة أو السِّلعة تَصرُّفًا حقيقيًا، إذ يكون في الإمكان بأنْ تَدخل السِّلعة في مُلك العميل وتحت تَصرُّفه، بالنَّقل للعميل أو أنْ يَدخل تحت حسابه ومِحفظته.
3- وجودُ طَرفٍ ثالثٍ عند إجراء هذه المعاملة:
ولكن لا يُشترط وجوده الكامل، فقد يختار العميل أنْ يوكل البنك، ولكن الأكمل وجود طرفٍ ثالث.
فيُشتَرطُ هذا الشَّرط عن الإِجراء، ولا يُشترطُ هذا الشَّرط عند الإِتمام.
4- وجود بضاعة حقيقية:
لا بدَّ من وجود سِلعةٍ حقيقية، وليست وَهميةً، وتكون تحت تصرف البنك عند إتمام الشراء أو العمليَّة، شاهدَه العميل أو لم يُشاهده، وإنما الخَيارُ الكامل للعميل، هو الذي يُعطي حقيقةَ وجود هذه البِضَاعة.
فهذا يُتصوَّر في الوقت الحالي مع ارتباط الاسواق العالمية والبورصات الدولية.
مثلًا، توجد منصة دولية توفِّر أسواق عشرين بورصة دولية، وأنت تبيع وتشتري في نفس الوقت وبضغطة زِرٍ وأنت في مكانك!!
ولهذا، الذي لم يُشاهد منصة دولية للبيع والشراء، وبالمُمَارسَة، فيَصعبُ عليه تَصوُّر المسألة.
بل أحيانًا، يتمُّ البيع والشراء في سلعةٍ بالبورصة الدولية، في أقل من خمس دقائق وبضَغطة زِر!!
والعقد يكفي، خصوصًا إذا كانت السلعةُ في بورصةٍ دولية، إذْ القاعدة تقول: قَبضُ كل شيءٍ بحَسبِه، والله أعلم.
ولهذا أقول: أن العميل عليه الانتباه لما هو مكتوب في العقد قبل أنْ يُوقِّع
وعليه أنْ يأخذ كفايته من قراءة العقد وفهمه.
وقال أبو يوسف:
أنا اشوف ان الراجحي تورُّقُه صحيح ومن واقع تجربة...
أخذتُ قرضًا قبل سنتين أو ثلاث عبارة عن شراء أسهم ...
وطلبتُ من الموظف انه ما يَبيعها لي، وعليه أنْ يُحوِّل لحسابي، وأخذت رقم المحفظة، وبعتُها بنفسي بعد أسبوع تقريبًا، وعلى دُفعَات. (انتهى كلامه بتصرف).
ومن الإضافة في هذا الباب، ينظر:
حكم تمويل الراجحي: https://www.youtube.com/watch?v=yAvBVG9ZTwQ
رأي ش المغامسي، وكأنه فاهم نقطة ما يتعلق بالسلعة https://www.youtube.com/watch?v=yaITSzCvXxo
كما أن المعروف أن الراجحي لا يشتري لعملائه عند التمويل، إلا الأسهم المجَازَة من هيئته الشرعية، والحمد لله.
وأما عن الرسوم البنكية التي يأخذها البنك عند إرادة التمويل أو التَّورق:
والإشكالية الأكبر، أن بعضًا من "القروض التَّمويلية" يضعون لاستخراج التمويل رسومًا يقدر مثلًا ب(5000) ريال
وكلما ارتَفعَت قيمة القرض ارتفعت رسومهم تحت مسمى (رسوم ادارية)، وهي غير ثابتة.
بمعنى: أن تكلفة المصاريف الادارية تَرتفعُ عند ارتفاع قيمة القرض.فهذه الرسوم البنكية عند أخذِ التَّورق أو التمويل:
هي مسألة مشهورة على ثلاثة اقوال: المنع والجواز والتورع ،، هذا باختصار
وأما التفصيل:
فبعضهم يميلُ إلى الجواز:
والمُجِيزون: يجعلون الرسوم تدخلُ تحت الخدمات المصرفية التي هي من باب أَخذِ الأَجرِ على العمل، وأخذ الأجر على العمل مشروعة بالكتاب والسنة، ومن أدلتهم: قول الباري جل وعَلَا: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾
فقالوا في أحدِ ضَوابِطهم:
(يجوز أخذ الأجور على الخدمات التي يقدمها البنك للعميل في الحساب الجاري المدين (السحب على المكشوف) بشرط أن يكون بقدر التكلفة الفعلية، ولا يجوز أنْ يكون الأجرُ مربوطاً بمبلغ القرض أو أَجلِه).
فَمَيلَان أهل هذه الضوابط في هذه المسألة: بأنْ تكون الرسوم على قَدرِ التَّكلِفة الفِعلية، فلا بدَّ من "التَّكلفة الفِعليَّة للرَّسم".
وينظر بالتفصيل: العمولات المصرفية، لعبدالكريم الإسماعيل.
ومن المهم في هذا الباب، وهو باب المعاملات الإسلامية:
أنْ يَعرف الإنسان بوجود مراجع كثيرة في المعاملات الإسلامية
وأن هناك طلابًا وعلماء كتبوا وبيَّنوا في المعاملات المعاصرة.
وعليه؛ فإن الإنسان لا يَستعجلُ في الحكم أو يَتهكَّم بالبنك، وهو ليس لديه خَلفيةً جيدةً عن الطريقة الصحيحة التي تُجريها البنوك
ومعاملاتها المعاصرة والحديثة.
وعليه، بدلًا من الكلام، مراجعة أقرب مكتبةٍ عامةٍ، ليَرى الكتب وكميَّة الجُهد والأبحاث التي كُتبت في هذا التَّخصُّص الصَّعب.
ومثلًا: بجوار مسجد ابن باز رحمه الله تعالى بمكة، هناك مكتبة الشيخ ابن باز، وفيها حوالي2٠٠ كتابٍ ومرجعٍ عن المعاملات الاسلامية، وربما أكثر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق