- متى تصح الصلاة عن الشخص الآخر؟
- شخصٌ يحج عن شخص [عاجز أو ميت]، ويصلي عنه ركعتي الطواف، بعد طوافه للحج.
- شخصٌ يقضي عن قريبٍ له صلاة منذورة (إلا أن فيها
قولين).
فال: (.. وأما العبادات البدنية المحضة، كالصلاة والصيام
والطهارة من الحدث، فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، فلا يقوم
غيره مقامه فيها، إلا أن الصيام المنذور يفعل عن الميت، وليس ذلك بتوكيل؛ لأنه لم
يوكل في ذلك، ولا وكل فيه غيره. ولا يجوز في الصلاة إلا في ركعتي الطواف تبعا
للحج. وفي فعل الصلاة المنذورة، وفي الاعتكاف المنذور عن الميت روايتان).
_______________________________
106 من 337 المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق