مقدار النصاب في المال
قيل: بما يقدر من ذهب
وقيل: بالفضة لانه الأحظ الفقير ينال ما يساعده من مال وخير؛ لان باعتبار الفضة فنصاب المال يحسب عند وجود المال حولا كاملا عند أقل من ٢٠٠٠ ريال
فمن كان عنده مبلغ نحو ٢٠٠٠ او اقل وحال السنة والحول وجب عليه الزكاة. بخلاف الذهب فان حساب النصاب بالذهب يكون عند ٢٢ ألف أو نحو ذلك
قال الشيخ عبد الهادي:
- درسُ الفقه من المتوسطة على عمدة الفقه بالنسخة الحجرية القديمة، وكنت أجد ثقلا من هذه النسخة لعدم الإلمام بأهمية النسخ القديمة والطباعة العتيقة. حتى قمت بترميم الجزء الخارجي بتجليد ونايلون -
= قال رحمه الله تعالى : الأولى أن يقدر ما يساوي من الذهب والفضة ثم يأخذ النصاب ما يعادل وسطهما من ذهب وفضة لعدم إهمال الفضة كمعدن وأهمية.
قلت: هو الأقرب
من ناحية ان النصاب بهما يقارب ما يساوي متوسط الأجر في السعودية فيتحقق من الزكاة من الطبقة المتوسطة دون الطبقة التي دونها
وعدم اهمال الفضة.
فان قيل: كيف ذلك.
هو وسط وخير الأمور الوسط.
وعدم اجحاف حق الفقير ولا تضييق على المقتدر إذ هو يقرب من متوسط الأجر الشهري
فإن قيل: لا أهمية ولا علاقة للفضة في الوقت الحالي
قيل: كذا الذهب، فالعلاقة شبه منفكة، والذهب يعد غطاء حكمي ووصفي وليس حقيقي. فقد تم فك الارتباط من وقت طويل لغطاء العملة إلا لبعضها
https://twitter.com/ahmadd_1001/status/1639824386692612101
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق