إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 22 مايو 2016

من الفروق بين سوق السندات والأسهم، والتَّغيرات الحاصلة فيهما



وحول التغيرات والفروق بين سوق الاسهم والسندات نشرت الاقتصادية تقريرا
عن الفروق بينهما وقد كسب الزخم لثالح السندات منذ الأزمة عام (2008) م.

من الفُرُوق بين سُوق السَّندات وسُوق الأُسهم والتَّغَيرات الحاصِلة فيهما


الوصف
سوق السندات
سوق الأسهم
حَجم التَّداول اليَومي
يقارب الآن (700) مليار دولار يوميًا
لا يتجاوز (200) مليارًا يوميًا
حَجم السُّوق الكلِّي لكِلَا السُّوقَين
تبلغ حاليا (100) ترليون دولار
سوق الأسهم في كل أنحاء العالم لا تتجاوز (64) تريليون دولار
حَجم السُّوقَين في الولايات المتحدة الأمريكية
تبلغ حاليًا 40 تريليون دولار
لا يتجاوز (20) تريليون دولار

الإضافات:
- سوق السندات العالمية نمت أكثر من ثلاث مرات خلال الـ 15 عامًا الماضية.
- أكثر قدرة على تَحمُّل الصَّدمات من سوق الأسهم، وهو ما يدفع بكثير من المستثمرين إلى تفضيلها
أعلى ربح وعائد من سوق السندات

التعريف
السَّنَد: صَكٌ ماليٌ قابلٌ للتَّداوُل، يُمنَح للمُكتَتِب لقاءَ المبَالِغ التي أَقْرضَها، ويُخوِّله استعادَة مبلغَ القَرْض، علاوَةً على الفَوَائد المُستَحقة، وذلك بحُلولِ أَجَلِه. 
السهم: عِبارةٌ عن صُكوكٍ مُتسَاوية القِيمة، غيرُ قابلَةٍ للتَّجزِئة، وقابلةٌ للتَّدَاول بالطُّرقِ التِّجارية، وتُمثِّل حُقوق المسَاهمِين في الشَّركات التي أَسْهمُوا في رَأسِ مالِها.

* المليار: ألف مليون. وترليون: ألف مليار.
* من هذا الجدول، يتَّضح اتَّجاه المؤسسات الاستثمارية للاستثمار الآمن، لا سيما بعد الأزمة المالية في "2008م".
* الفارِق الأَساسِيُّ بين السَّهْم والسَّنَد: أن السَّهْم يُمثِّل حصَّة في الشركة، بمعنى: أن صاحبَه شَرِيك، في حين أن السَّنَد يُمثِّل دَينًا على الشركة، أو يُمثِّل جزءًا من قَرْض شركة أو دَولة، بمعنى: أن صاحبَه مُقرِضٌ أو دَائِن. وبناءً عليه، يَحصل صاحب السَّهم على أَرباح حين تُحقِّق الشركة أَرباحًا فقط، أما صاحب السَّنَد فيَتلقَّى فائدةً ثابتةً سنويًا، سواءٌ رَبحَت الشركة أم لا.




وعن حكم التعامل بالأوراق المالية التجارية:
قال د. الزحيلي: (التعامل بالأسهم جائز شرعاً، لأن أصحاب الأسهم شركاء في الشركة بنسبة ما يملكون من أسهم، عشرة أو عشرين أو مئة مثلاً، أما التعامل بالسندات فحرام شرعاً، لاشتمالها على الفائدة الربوية المقطوعة بغض النظر عن الربح والخسارة، فهي قروض بفائدة، وقد جاء في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403 هـ / 1983 م أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هوعين الربا المحرم شرعاً، وجاء في الاجتماع الأول للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقاهرة عام 1403 هـ /1983 م أنه بإجماع الآراء لايصح للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي يكون هدفها التعامل بالربا، لكون موارد تلك الشركات ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة).



المراجع:
الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (3/ 1838-1839). عَبْر (المكتبة الشاملة).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق