أولا: في مذاهب الشافعية في "بيع العينة"
فالشافعية قد اختلفَ قولُهم في العينة، فذكروا لها ثلاثة أحكام:
الأول: جوازها مُطلقًا، وهو قولُ الشافعي.
الثاني: جوازها إن لَم تكن عادة، فإنْ كانت عادةً صار البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، فتبطل، وهو وَجْه عند الشافعية نقلَه الرافعي، والنووي، والزركشي عن أبي إسحاق الإسفراييني ، وأبي محمد.
ونقل الزركشي وجهًا ثالثًا في حكمها إذا كانت عادة، هو الكراهة.
الثالث: كراهتها مطلقًا، وهو وجه عند متأخريهم، حيث طغت كتبهم بذكره دون الحكمَيْن السابقين.
ثانيا: وفي قول الشافعي للعينة بالجواز، دليلٌ على سِعة هذا المذهب في هذا الاتجاه، وأنه من المحَامل التي أَدى إلى التَّوسعة في تجويز المعاملات المعاصرة كالتورق المنظَّم عند البنوك. وأن مستندًا ما في تحليل معاملات معاصرة.
فقوله فتحٌ لهذا الباب. مع العلم أن أغلب البنوك الإسلامية تُجري التَّمويل بصيغة بيع التَّورُّق.
ثالثا: في قولهم أن مذهب الحنابلة أَوسعُ المذاهب في البيوع، مُستدلين بتَجويزهم وانفرادهم من الأربعة على بيع العُربون.
وذِكرهم أن الشافعي قد اشترطَ بذكر القبول والايجاب عند البيع؛ ما جَعل مذهبُ الشافعي ضيقًا في البيوع.
قلت: وهذا أمرٌ نِسبيٌ لا قطعي، بدليل أن الشافعي نفسَه أجازَ بيع العينة وهو البيع الممنوع في بقية المذاهب -على الجملة-، مما أصبحَ في كلامه تَوسعةً في معاملات الناس، وسِعةً في التَّمويل.
رابعا: والشافعي رحمه الله يُدرك ويَعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (إذا تَبايَعتُم بالعِينة وأَخذتُم بأَذنَاب البقر..).
إلَّا أن نظَره وتَأويله للحديث.. أنه من باب الخبر وليس في الحديث ذِكر حكمٍ؛ بدليل المقارنة (وأخذتم بأذناب البقر..).
ولا مانعَ شرعًا من أخذِ أَذنَاب البقر والرَّعي وتربية الإبل والماشية والبقر.
كما ذَكروا أنه نظرَ إلى ظاهر العَقد، وتَوافُر الرُّكنيَّة، ولم يَعتبِر النِّية.
الثاني: جوازها إن لَم تكن عادة، فإنْ كانت عادةً صار البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، فتبطل، وهو وَجْه عند الشافعية نقلَه الرافعي، والنووي، والزركشي عن أبي إسحاق الإسفراييني ، وأبي محمد.
ونقل الزركشي وجهًا ثالثًا في حكمها إذا كانت عادة، هو الكراهة.
الثالث: كراهتها مطلقًا، وهو وجه عند متأخريهم، حيث طغت كتبهم بذكره دون الحكمَيْن السابقين.
ثانيا: وفي قول الشافعي للعينة بالجواز، دليلٌ على سِعة هذا المذهب في هذا الاتجاه، وأنه من المحَامل التي أَدى إلى التَّوسعة في تجويز المعاملات المعاصرة كالتورق المنظَّم عند البنوك. وأن مستندًا ما في تحليل معاملات معاصرة.
فقوله فتحٌ لهذا الباب. مع العلم أن أغلب البنوك الإسلامية تُجري التَّمويل بصيغة بيع التَّورُّق.
ثالثا: في قولهم أن مذهب الحنابلة أَوسعُ المذاهب في البيوع، مُستدلين بتَجويزهم وانفرادهم من الأربعة على بيع العُربون.
وذِكرهم أن الشافعي قد اشترطَ بذكر القبول والايجاب عند البيع؛ ما جَعل مذهبُ الشافعي ضيقًا في البيوع.
قلت: وهذا أمرٌ نِسبيٌ لا قطعي، بدليل أن الشافعي نفسَه أجازَ بيع العينة وهو البيع الممنوع في بقية المذاهب -على الجملة-، مما أصبحَ في كلامه تَوسعةً في معاملات الناس، وسِعةً في التَّمويل.
رابعا: والشافعي رحمه الله يُدرك ويَعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (إذا تَبايَعتُم بالعِينة وأَخذتُم بأَذنَاب البقر..).
إلَّا أن نظَره وتَأويله للحديث.. أنه من باب الخبر وليس في الحديث ذِكر حكمٍ؛ بدليل المقارنة (وأخذتم بأذناب البقر..).
ولا مانعَ شرعًا من أخذِ أَذنَاب البقر والرَّعي وتربية الإبل والماشية والبقر.
كما ذَكروا أنه نظرَ إلى ظاهر العَقد، وتَوافُر الرُّكنيَّة، ولم يَعتبِر النِّية.
كما أن الفقيه ابن قُدَامة من الحنابلة، قد استَدلَّ له: بأنه ثمنٌ يجوز بيعُ السِّلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعَهَا بثمن مثلها.
_____________________
المراجع:
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/24625/#ixzz52CzBNYZd
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=67071